• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لرئيس الدولة أن يصدر أي تشريع أو قرار مما يدخل أصلا في اختصاص السلطة التشريعية إذا دعت الضرورة إلى اتخاذه في غياب المجلس بناء على تفويض منه

يجوز لرئيس الدولة إصدار مراسيم أو قرارات ذات طابع تشريعي في حالات الضرورة أثناء غياب المجلس، متى صدر ذلك بناءً على تفويض وبشرط عرضه على المجلس فور انعقاده. كما أن إغفال بحث طلبات الخصوم أو دفوعهم الجوهرية يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

نص الاجتهاد

لرئيس الدولة أن يصدر أي تشريع أو قرار مما يدخل أصلا في اختصاص السلطة التشريعية إذا دعت الضرورة إلى اتخاذه في غياب المجلس بناء على تفويض منه على أن يعرض عليه فور انعقاده المناقشة: إن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف الجنح في ريف دمشق برقم 2943/4100 وتاريخ 2010/10/28.المتضمن :وفق القرار الطعين قيد الطعن بتاريخ 2010/12/23 – 2010/12/6.وعلى كافة أوراق الدعوى .وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في2011/2/7 برقم 1987 المتضمنة طلب رده موضوعاً . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي:بما أن قرار محكمة الدرجة الأولى صدر وجاهياً بحق الطاعن محمد.بتاريخ 2010/4/13 بينما تقدم باستئنافه خارج المدة القانونية بتاريخ 2010/5/2 مما يجعل القرار الطعين الذي قضى برد استئنافه شكلاً موافقاً للأصول والقانون سنداً للمادة 251 أصول جزائية مما يتعين رفض عنه .وبما أن المراسيم التشريعية هي مراسيم ذات طابع تشريعي تدخل أصلاً في اختصاصات السلطة التشريعية إلا أن لرئيس الدولة أن يصدر أي تشريع أو قرار مما يدخل أصلاً في اختصاصات السلطة التشريعية إذا دعت الضرورة إلى اتخاذه في غياب المجلس بناء على تفويض منه على فور انعقاده (كتاب الوجيز في الحقوق الإدارية الدكتور عدنان العجلاني).وبما أن المرسوم التشريعي رقم 2008/11 المعدل لقانون السير قد أعطى الحق لرئيس مجلس الوزراء بتحديد التزامات السير وشركات التأمين في القطر وقد صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 2008/1915 استناداً للمرسوم التشريعي المذكور وصدر في المادة 3 منه مسؤولية تلك المؤسسات الشركات تجاه المتضررين من حوادث السير مما يتعين على المحاكم الالتزام بمضمونه مما يجعل القرار المطعون فيه الذي أخذه بعين الاعتبار وقضى بالتعويض وفق أحكامه موافقاً للأصول مما يتعين رد أسبابه طعن ورثة محمود. لهذه الناحية .وبما أن السيارة المتسببة بالحادثة العائدة للمدعى عليه محمد.كانت مؤمنة لدة الجهة الطاعنة(الشركة الإسلامية للتأمين) تأميناُ يشمل الأضرار الجسدية والمادية للغير .وبما أن تقارير الخبرة جميعها التي اعتمدتها المحكمة في تحديد التعويض موافقة للأصول والقانون سواء الخبرة الطبية الثلاثية على المصاب أو خبرة السير الثلاثية التي حددت المسؤولية أو الخبرة الفنية على سيارة المدعي أو الخبرة الفنية على الدرجة النارية وكان تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع طالما أنها استندت بذلك لما له أصل بالملف كما أنها راعت في قرارها أحكام القرار 2008/1915 سابق الذكر وجاء التعويض المحكوم به كافة أفراد الجهة الطاعنة في حدود الضرر مما يجعل القرار محمولاً على أسباب ولا تنال منه أسباب طعني (ورثة المغدور محمود والشركة الإسلامية للتأمين) مما يتعين ردهما .وبما أن المحكمة سهت عن بحث استئناف المستأنف كمال.رغم حضوره كافة جلسات المحاكمة الاستئنافية رغم ذكره في متن القرار إلا أنها لم تناقش طلبه بالتعويض وبإجراء الخبرة الطبية على ولده المصاب (رافي) ولم تناقش ذلك لا سلباً ولا إيجاباً مما يجعل قرارها بمواجهته برد طعنه موضوعاً دون مناقشته مخالفاً للأصول وتنال منه أسباب طعنه مما يتعين نقضه . لذلك تقرر بالاتفاق :1 – رد طعن محمد.شكلاً .2 – مصادرة التأمين .3 – رد طعني (الشركة الإسلامية للتأمين ورثة المغدور محمود )موضوعاً. 4 – مصادرة التأمين. 5 – قبول طعن كمال.ونقض القرار المطعون فيه موضوعاً .