إذا كانت العقوبة المقررة تشمل حدّاً أدنى وحدّاً أعلى، وجب على المحكمة أن تبدأ بالتقدير من الحد الأدنى لكلا العقوبتين، ثم ترفعها ضمن الحدود القانونية عند قيام سبب يبرر التشديد، مع التسبيب الصريح لهذا التشديد.
على المحكمة أن تبدأ بالحد الأدنى للعقوبة من جهتي الحبس والغرامة ثم ترفعهما إذا كان لذلك مبرر قانوني مع التعليل المناقشة: إن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف الجنح في الرقة برقم 378/1307 وتاريخ 2010/3/31.المتضمن :وفق القرار الطعين قيد الطعن بتاريخ 2010/7/20. وعلى كافة أوراق الدعوى .وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في2011/2/7 برقم 2005 المتضمنة طلب رده موضوعاً .النظر في الطعن :بما أن القرار المطعون فيه جاء صحيحاً لجهة الإدانة استناداً إلى الضبط المرفق الذي لم يثبت عكسه أصولاً .وبما أن المادة 2 من المرسوم 2005/60 نصت على عقوبة الحبس حتى ثلاثة أشهر من الغرامة من ثلاثة آلاف إلى مائة ألف ليرة سورية وبما أن المادة 51 عقوبات نصت على أن الحد الأدنى للعقوبة الجنحية هي عشرة أيام .وبما أن المحكمة قضت مباشرة بالحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها المرسوم والمذكور خلافاً للأصول وكان عليها أن تبدأ بالحد الأدنى للعقوبة بحدها الأدنى لجهتي الحبس والغرامة ومن ثم ترفعهما إذا كان لذلك مبرر قانوني مع التعليل مما يتعين نقض القرار .لذلك تقرر بالاتفاق : -قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه موضوعاً .