عند صدور قرار بردّ الاستئناف شكلاً، تقتصر رقابة محكمة النقض على التحقق من صحة الأساس الشكلي للرد، ولا تمتد إلى موضوع النزاع. كما أن الاستئناف المقدم خارج الميعاد القانوني يُرد شكلاً.
إذا ردت محكمة الاستئناف الطعن شكلا فإن التدقيق لدى محكمة النقض ينحصر بمناقشة القرار المطعون فيه لجهة الشكل فقط المناقشة: إن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف الجنح في ريف دمشق برقم 1717/3065 وتاريخ 2010/5/27.المتضمن :وفق القرار الطعين قيد الطعن بتاريخ 2010/12/6. وعلى كافة أوراق الدعوى .وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في2011/2/9 برقم 2117 المتضمنة طلب رده موضوعاً .النظر في الطعن :بما أنه إذا ردت محكمة الاستئناف شكلاً فإن التدقيق لدى محكمة النقض ينحصر بمناقشة القرار المطعون فيه من حيث الشكل فقط .وبما أن قرار محكمة الدرجة الأولى صدر بحق المدعى عليه الطاعن ووجاهياً بتاريخ 2009/12/21 بينما تقدم باستئنافه خارج المدة القانونية بتاريخ 2010/1/21 مما يجعل القرار محمولاً على أسبابه وفق المادة 251 أصول جزائية مما يتعين رفض الطعن . لذلك تقرر بالاتفاق : -رفض الطعن .