• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف

الاستئناف لا يجيز إدخال غير الخصوم في الدعوى الأصلية، وأي إجراء من هذا القبيل يكون مخالفاً للأصول. كما أن ثبوت شمول الجرم بالعفو العام يمنع الاستمرار بالعقاب وفقاً لأحكامه.

نص الاجتهاد

لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف المناقشة: إن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف الجنح في الرقة برقم 441/311 وتاريخ 2010/3/3.المتضمن :وفق القرار الطعين قيد الطعن بتاريخ 2010/7/12 – 2010/3/28 . وعلى كافة أوراق الدعوى .وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في2011/2/3 برقم 1787 المتضمنة طلب رده موضوعاً . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :بما أنه لايجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف وفق المادة 239 أصول مدنية مما يجعل أسباب طعن النيابة العامة في غير محله القانوني مما يتعين رده .بما أن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى وناقش أدلتها واستثبت ارتكاب الطاعن للجرم المسند إليه استناداً إلى الضبط المرفق إلى لم يثبت عكسه أصولاً وشمل الجرم بمرسوم العفو العام مما يجعل القرار محمولاً على أسبابه ولا تنال منه أسبابه الطعن مما يتعين ردها .لذلك تقرر بالاتفاق : -رد الطعنين معاً موضوعاً .