• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتراف الطاعن بتوقيعه عل سند الأمانة ودفعه بأن العلاقة بين الطرفين تجارية لا يؤثر على طبيعة السند

إذا اعترف الخصم بتوقيعه على سند أمانة، فإن وصف العلاقة بين الطرفين بأنها تجارية لا يبدل من طبيعة السند ولا يهدم حجيته، ولا يجوز نقض الدليل الكتابي بالبينة الشخصية ما دام لم يثبت العكس بوسائل الإثبات المقبولة قانوناً.

نص الاجتهاد

اعتراف الطاعن بتوقيعه عل سند الأمانة ودفعه بأن العلاقة بين الطرفين تجارية لا يؤثر على طبيعة السند المناقشة: إن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف الجنح في الرقة برقم 295/3593 وتاريخ 2010/2/17.المتضمن :وفق القرار الطعين قيد الطعن بتاريخ 2010/7/29. وعلى كافة أوراق الدعوى .وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في2011/2/3 برقم 1797 المتضمنة طلب رده موضوعاً . النظر في الطعن :بما أن الطاعن اعترف بتوقيعه على سند الأمانة المرفق وكان دفعه بأن العلاقة تجارية بين الطرفين لا يؤثر على طبيعة السند ولا يجوز الإثبات بالشهادة فيما يخالف الدليل الكتابي على اعتبار أن السبب المذكور فيه هو الجدير بالاعتبار إلى أن يثبت عكسه بالبينة المقبولة قانوناً مما يجعل القرار المطعون فيه محمولاً على أسبابه ولا تنال منه أسباب الطعن خاصة وأن المحكمة منحته الأسباب المخففة التقديرية مما يتعين رد الطعن . لذك تقرر بالاتفاق : -رد الطعن موضوعاً .