التزوير واستعمال المزور من الجرائم الآنية التي تكتمل بمجرد تغيير الحقيقة في الوثيقة أو استعمالها، وتبدأ مدة السقوط أو التقادم من تاريخ ارتكاب الفعل لا من تاريخ اكتشافه أو اختفاء أثره، ما لم يتجدد الاستعمال في جريمة استعمال المزور.
يعد جرم التزوير واستخدام المزور من الجرائم الأنية لأنها تتم بمجرد تغيير الحقيقة في الوثيقة واستعمالها المناقشة: إن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف الجنح في السويداء برقم 1267/1273 وتاريخ 200/9/15.المتضمن :وفق القرار الطعين قيد الطعن بتاريخ 2010/1/21. وعلى كافة أوراق الدعوى .وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في2011/2/3 برقم 1813 المتضمنة طلب رده موضوعاً . النظر في الطعن :بما أن جرم التزوير من الجرائم الآنية لأنها تتم بمجرد تغير الحقيقة في الوثيقة إذا توافرت باقي أركانها ومن هذا الوقت تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فر رفع الدعوى المقامة بها كما أن جريمة استعمال المزور فإنها بدورها تعتبر من الجرائم الآنية مالم يتجدد الاستعمال والتقادم فيه يبدأ من تاريخ ارتكاب الجرم لا من وقت اختفاء الأثر .وبما أن التزوير المدعى به وقع بتاريخ 2005/4/24 وتم استعمال الوثيقة المدعى تزويرها بتاريخ تقديمها إلى القايض العقاري 2005/5/3 بينما تم دفع سلفة الادعاء الشخصي وتم تحريك الدعوى العامة من قبل النيابة العامة بتاريخ 2008/6/5 مما يجعل القرار المطعون فيه محمولاً على أسبابه ولا تنال منه أسباب الطعن مما يتعين رد الطعن من حيث النتيجة . لذلك تقرر بالاتفاق : -رد الطعن موضوعاً .