تثبت الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري بالقيود ذاتها وتغدو محصنة من الطعن بعد مرور المدة القانونية، كما أن غياب مستند الوقف وعدم قيام المستحقين بإثبات دعواهم يوجب الرجوع إلى الأصل المعتبر في توزيع الاستحقاق بين ذرية الوقف.
لا يمكن وقوع خلاف في الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري لان القيود المتعلقة بهذه الحقوق تعتبر وحدها مصدرا لهذه الحقوق وتكتسب قوة ثبوتي مطلقة لا يمكن إن تكون عرضة لأية دعوى كانت بعد مرور السنتين عملا بالمادة 17 من القرار 188 إن فقدان كتاب الوقف وعدم إثبات المستحقين دعواهم التعامل بالوجه الشرعي يوجب التوزيع على ذرية الوقف بلا تمييز ذكر على أنثى ولا تقديم بطن على بطن أسفل كما نص عليه في الخيرية من باب الوقف