• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تقديم الطلب إلى السلطة الإدارية ممن شوهد وهو يحمل السلاح الحربي بدون إجازة بقصد منحه الإجازة لحيازة هذا السلاح لا ينجيه من العقاب

لا يترتب على مجرد التقدم بطلب الإجازة لاحقاً انتفاء العقاب عن حيازة السلاح الحربي بدون إجازة إذا كانت المصادرة قد تمت قبل منح الإجازة، لأن الترخيص المحتمل لا يمحو المخالفة القائمة وقت الضبط.

نص الاجتهاد

إن تقديم الطلب إلى السلطة الإدارية ممن شوهد وهو يحمل السلاح الحربي بدون إجازة بقصد منحه الإجازة لحيازة هذا السلاح لا ينجيه من العقاب ما دامت المصادرة قد تمت قبل منحه الإجازة التي يمكن أن لا ينالها