• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط إبلاغ الأحكام بالذات بل يكفي أن يتم إبلاغها حسب قواعد الأصول

التبليغ الأصولي للحكم يحقق الغاية القانونية من الإبلاغ ولو لم يكن بالذات، ويبدأ منه سريان الميعاد المقرر للطعن.

نص الاجتهاد

لا يشترط إبلاغ الأحكام بالذات بل يكفي أن يتم إبلاغها حسب قواعد الأصول المناقشة: إن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف الجنح في ريف دمشق برقم 1278/2300 وتاريخ 2010/7/22.المتضمن :وفق القرار الطعين قيد الطعن بتاريخ 2010/12/20. وعلى كافة أوراق الدعوى .وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في2011/2/7 برقم 1989 المتضمنة طلب رده موضوعاً . النظر في الطعن :بما أنه لايشترط تبليغ الأحكام بالذات بل يكفي أن يتم تبليغها أصولاً . وبما أن الطاعن تبلغ القرار المطعون فيه بالواسطة أصولاً بتاريخ 2010/10/7 بينما تقدم بطعنه بتاريخ 2010/12/21 مما يتعين رد الطعن شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية سنداً للمادة 343 أصول جزائية . لذلك تقرر بالاتفاق : رد الطعن شكلاً .