• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعمل بالضبط المنظم أصولاً في الجنح والمخالفات إلى حين ثبوت العكس

يُعمل بالضبط المنظم أصولاً في الجنح والمخالفات بوصفه صحيحاً وذي حجية ما لم يقم الدليل على عكس ما ورد فيه.

نص الاجتهاد

يعمل بالضبط المنظم أصولاً في الجنح والمخالفات إلى حين ثبوت العكس المناقشة: إن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف جنح في الرقة برقم 435/287 وتاريخ 2010/3/3.المتضمن :وفق القرار الطعين قيد الطعن بتاريخ 2010/7/4 . وعلى كافة أوراق الدعوى .وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في2011/2/3 برقم 1785 المتضمنة طلب رده موضوعاً .وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :بما أن القرار المطعون فيه قضى بعقولة الحبس لمدة شهر وتغريمه ثلاثة آلاف ليرة سورية .وبما أن المادة 1 من المرسوم التشريعي 2005/60 عاقبت بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من ثلاثة آلاف إلى مائة ألف ليرة سورية .وبما أن الحد الأدنى للعقوبة الجنحية هي عشرة أيام وفق المادة 51 عقوبات مما يجعل القرار المطعون فيه الذي قضى مباشرة بثلث أقصى عقوبة الحبس المنصوص عليها في المرسوم 2005/60 مخالفاً للأصول إضافة إلى أنه أبقى على الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها كما أن المحكمة لم ترد على طلب الطاعن الشفقة والرحمة لا سلباً ولا إيجاياً مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه مما يتعين ردها .لذلك تقرر بالاتفاق : -قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه موضوعاً .