• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يملك النائب العام وقضاة النيابة العامة في نطاق اختصاصهم الطعن بالنقض لمصلحة القانون في الأحكام المبرمة المخالفة للقانون أو الخاطئة في تطبيقه أو تأويله

حق النائب العام وقضاة النيابة العامة في نطاق اختصاص كلٍّ منهم في الطعن بالنقض لمصلحة القانون في الأحكام المبرمة المخالفة للقانون أو الخاطئة في تطبيقه أو تأويله.

نص الاجتهاد

للنائب العام وقضاة النيابة العامة كل في دائرته أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام المبرمة الصادرة عن جهات القضاء العادي إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله