• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم اتخاذ القرار علناً حين إعلان ختام المحاكمة يسبب خلل في إجراءات المحاكمة يستوجب

وجوب أن يُتخذ القرار علناً عند إعلان ختام المحاكمة، وإلا اعتُبر الإجراء مشوباً بعيبٍ في المحاكمة يترتب عليه نقض القرار.

نص الاجتهاد

إن عدم اتخاذ القرار علناً حين إعلان ختام المحاكمة يسبب خلل في إجراءات المحاكمة يستوجب نقض القرار المناقشة: حيث تبين أن القرار الطعين صدر بتاريخ 27/10/2010 ومن تدقيق جلسة النطق بالحكم تبين أن المحكمة شرعت بالمحاكمة سراً إلا أنها حين إعلان ختام المحاكمة لم تتخذ القرار علنا وفق ما تضمن عليه أحكام المادة /49/ أحداث وحيث أن ذلك يسبب خللاً في إجراءات المحاكمة يستوجب نقض القرار الطعين وأن النقض لهذه الناحية للجهة الطاعنة اثارة دفوعها مجدداً أمام محكمة الموضوع . لذلك فقد تقرر بالإجماع : نقض القرار المطعون فيه