• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة بيان السرقات التي اشترك بها الحدث والدليل الذي ركنت إليه بإدانته

لا تصح إدانة الحدث في جريمة سرقةٍ متعددة الوقائع إلا ببيان الوقائع المسندة إليه تحديداً وذكر الدليل الذي بنيت عليه الإدانة، مع وجوب الفصل في الطلبات الجوهرية المقدمة في الدعوى.

نص الاجتهاد

يتعين على المحكمة بيان السرقات التي اشترك بها الحدث والدليل الذي ركنت إليه بإدانته المناقشة: حيث ان المحكمة مصدرة القرار الطعين انتهت بقرارها الى حبس الطاعن الحدث إبراهيم مدة سنة من جرم السرقة الموصوفة لعدة مرات بعد الدغم وحيث ان الطاعن أنكر الجرم المسند اليه امام المحكمة وامام قاضي التحقيق والمحكمة لم تبين السرقات التي اشترك بها الحدث والدليل الذي ركنت اليه بإدانته للطاعنوحيث ان المحكمة لم تبت بطلب الطاعن الشفقة والرحمة مما يجعل القرار الطعين سابقا لأوانه ومثلوما بأسباب الطعن. لذلك تقرر بالإجماع : قبول الطعن موضوعا