• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الطعن على قرار اكتسب الدرجة القطعية يستوجب رده شكلا

اكتساب القرار الدرجة القطعية يمنع إعادة الطعن فيه، ويقتضي رد الطعن الجديد شكلاً متى انصبّ على ذات القرار بعد حسمه سابقاً.

نص الاجتهاد

إن الطعن على قرار اكتسب الدرجة القطعية يستوجب رده شكلا المناقشة: بالتدقيق تبين أن الطاعن مصطفى خليل كان قد تقدم باستدعاء طعن على القرار 31/2009 مؤرخ في 16/4/2009 ورد لطعن موضوعاً بموجب قرارنا رقم 1255/ تا 30/9/2009 مما يجعل القرار الطعين مكتسب الدرجة القطعية ثم عاد وطعن بنفس القرار باستدعاء مؤرخ في 21/12/2010 مما يتعين معه رد الطعن شكلاً لوقوعه على قرار يكتسب الدرجة القطعية . لذلك فقد تقرر بالاتفاق : رد الطعن شكلاً