• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إجراء التحقيق الاجتماعي وفق أحكام المادة 44 أحداث يشكل خللا في الاجراءات يستوجب

إغفال التحقيق الاجتماعي المقرر قانوناً للحدث في الدعوى الجزائية يُشكّل بطلاناً إجرائياً مؤثراً يعيب الحكم ويوجب نقضه، متى كان هذا الإجراء واجباً في نوع الجريمة المطروحة.

نص الاجتهاد

عدم إجراء التحقيق الاجتماعي وفق أحكام المادة 44 أحداث يشكل خللا في الاجراءات يستوجب نقض القرار المناقشة: النظر في طعن النيابة العامة في درعا حيث أن محكمة الموضوع انتهت بقرارها الطعين إلى إعلان براءة المطعون ضده محمد عمر من حرم السرقة الموصوفة المسند إليه وحيث أن المحكمة كانت قد توصلت إلى تلك النتيجة بعد أن كانت قد أوضحت وقائع الدعوى واستمعت لأقوال الشاهد محمد وليد بجلسة 6/12/2010 والذي نفى أن يكون قد تعرض للسرقة وأن المدعى عليه المطعون ضده لم يقدم على أي سرقة منه وكان أن قضت المحكمة بعد إنكار المطعون ضده لما أسند إليه وبعد أن أسندت إلى أقوال الشاهد المذكور إلى إعلان براءة المطعون ضده فجاء قرارها في محله القانوني وبمنأى عن أسباب طعن النيابة العامة التي يتعين ردهاأما بالنسبة لطعن جمعة حيث تبين أن الجرم المسند للطاعن جرم جنائي الوصف ((السرقة) الموصوفة (( وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تجر التحقيق الاجتماعي للحدث والذي أوجب قانون الأحداث أحداثه في تلك الجرائم وفق أحكام المادة /44/ أحداث وحيث أن هذا يشكل خللاً في الإجراءات ينسحب إلى القرار الطعين مما يتوجب نقضه وأن النقض لهذه الناحية يتيح للجهة الطاعنة إثارة دفوعها مجدداً أمام محكمة الموضوع . لذلك فقد تقرر بالإجماع : رفض طعن النيابة العامة في درعا موضوعا