• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكم استجواب الشاكي كشاهد للحق العام عند اسقاطه حقه الشخصي لتتمكن محكم

لا يصح تأسيس الإدانة في جريمة جنائية الوصف على مجرد غياب المتهم عن المحاكمة، بل يتعين على المحكمة استجلاء الواقعة بأدلة كافية، ومنها استجواب الشاكي كشاهد للحق العام إذا أسقط حقه الشخصي وكان لشهادته أثر في ثبوت الدعوى.

نص الاجتهاد

على المحكم استجواب الشاكي كشاهد للحق العام عند اسقاطه حقه الشخصي لتتمكن محكم النقض من بسط رقابتها على القرار الطعين المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين انتهت بقرارها إلى حبس المدعى عليه الحدث محمد عبد الله مدة ستة أشهر بعد التخفيف من جرم الإيذاء المفضي إلى عاهة دائمة وحيث أن المدعى عليه الطاعن أنكر الجرم المسند إليه في كافة مراحل التحقيق وحيث أنه لا يكفي لإدانة المدعى عليه تغييبه عن حضور جلسات المحاكمة للحكم عليه بجرم جنائي الوصف وكان على المحكمة وبعد أن أسقط الشاكي حقه الشخصي أن تستجوبه كشاهد للحق العام للوقوف على واقعة الدعوى ولتتمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها على القرار الطعين مما يجعل القرار الطعين سابقاً لأوانه ومثلوما بأسباب الطعن لذلك فقد تقرر بالاتفاق : قبول الطعن موضوعا