• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم إخراج الولي من الدعوى كون الحدث تحت إشراف صاحب العمل يجعل القرار سابقا لأوانه

لا يصح الاستمرار في إدانة الحدث أو ترتيب تعويض على وليّه قبل تحديد مركز البالغ الشريك في الجرم، كما يجب إخراج الولي من الدعوى متى انتقلت ولاية الرقابة والإشراف إلى صاحب العمل أو المشرف؛ وإلا كان الحكم سابقاً لأوانه ومستوجباً للنقض.

نص الاجتهاد

إن عدم إخراج الولي من الدعوى كون الحدث تحت إشراف صاحب العمل يجعل القرار سابقا لأوانه المناقشة: بالتدقيق تبين أن هناك بالغ قد اشترك مع الحدث بإجراء الفعل المنافي للحشمة بالقاصر حسن بالإكراه وبالتعاقب فصدر القرار بحبس المدعى عليه الحدث مدة سنة وإلزامه مع وليه بدفع تعويض قدره خمسون ألف ليرة سورية وقد سرد القرار الطعين واقعة الدعوى وانتهى إلى فرض العقاب المناسب بعد تعليله لسبب تشديد العقوبة ومنح أسباب التخفيف وحيث أن اشتراك بالغ في الجرم وهناك دعوى بحقه ومنعاً لتضارب الأحكام بالنسبة للتعويض فمن المتوجب على المحكمة التريث بالفصل حتى البت بالقضية الجنائية للبالغ أو أن تلزم الحدث بما يخصه من تعويض الذي سيحكم به البالغ كما أن ولاية الرقابة والإشراف تنتقل من الأب إلى رب العمل أو المشرف في المدرسة مما يتوجب معه إخراج الولي من الدعوى كون الحدث كان تحت إشراف صاحب العمل مما يجعل القرار سابقاً لأوانه ويتوجب نقضه لذلك تقرر بالاتفاق : قبول الطعن ونقض القرار