إذا لم يعيّن وليّ الحدث محامياً له، وجب على المحكمة أن تتولى هي هذا التعيين قبل السير في المحاكمة؛ لأن حق الدفاع عن الحدث من الضمانات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وإغفالها يوجب نقض الحكم.
على المحكمة تعيين محامي للحدث عند عدم تعيينه من قبل الولي وهذا من موجبات النظام العام المناقشة: بالتدقيق تبين أن المدعى عليه حضر جلسات المحاكمة واستجوبته المحكمة دون وجود محام وذلك بخلاف المادة /44/ أحداث التي توجب تعين محام للحدث من قبل الولي وإلا فإن المحكمة تتولي هذا التعيين كون الدفاع حق مقدس لا يجوز إهماله أو التفريط فيه وهذا من موجبات النظام العام ويوجب نقض القرار مع إعطاء الحق للجهة الطاعنة بإبداء دفوعها مجدداً أمام المحكمة لذلك فقد تقرر بالاتفاق : قبول الطعن ونقض القرار الطعين