إذا كانت الواقعة المنسوبة تتعلق بسرقة سيارة، وجب على المحكمة أن تُقيم الدليل على القصد الجرمي بصورة واضحة ومفصّلة؛ وإلا كان الحكم مشوباً بمخالفة الأصول والقانون.
إن جرم سرقة سيارة هو جرم جنائي الوصف وبالتالي فيتوجب إثبات النية الجرمية لدى المدعى عليهم بشكل مفصل المناقشة: بالتدقيق تبين أن المدعى عليهم أقدموا على جر سيارة الشاكي على بعد سبعمائة متر من منزله وقدموا على سرقة محتوياتها وتخريبها وحيث أن جرم سرقة سيارة هو جرم جنائي الوصف ويتوجب بالتالي قيام النية الجرمية لدى المدعى عليهم وإثبات ذلك بشكل مفصل وحيث أن تقدير الأدلة وإن كان من صلاحيات محكمة الموضوع إلا أن ذلك منوطاً بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وبما له أصل في الدعوى مما يجعل القرار مخالفاً للأصول والقانون ويتعين نقضه لذلك فقد تقرر بالاتفاق : قبول الطعن موضوعاً .