إذا خلا الحكم أو مسودته من بيانٍ جوهريّ لازمٍ لصحته، كالتاريخ، تعيّن نقضه. كما أن إغفال إجراءٍ أوجبه القانون وأضفى عليه صفة النظام العام يترتب عليه البطلان.
إن التاريخ عنصر أساسي من العناصر الواجب توافرها في الحكم وعدم وجوده على مسودة القرار الطعين يستوجب نقض القرار المناقشة: بالتدقيق تبين أن الملف خال من التحقيق الاجتماعي الذي أوجبته المادة 44 أحداث وهذا من النظام العام . كما تبين أن مسودة القرار الطعين التي تليت في جلسة إصدار الحكم خلت من ذكر تاريخ القرار وحيث أن التاريخ عنصر أساسي من العناصر الواجب توافرها في الحكم ولا يجب ذلك وجوده في مبيضة القرار الطعين مما يتوجب معه نقض القرار الطعين . لذلك فقد تقرر بالاتفاق : نقض القرار الطعين