لا يجوز الحكم على الولي بالالتزامات المدنية بصفته مسؤولاً بالمال إلا بعد دعوته أصولاً بهذه الصفة وتمكينه من الدفاع عن نفسه، لأن حضوره بصفته ولياً لا يغني عن حضوره كمسؤول بالمال.
قرار المحكمة بإدخال الولي كمدعى عليه مسؤول بالمال بناء على ادعاء الجهة المدعية لا يكفي للحكم عليه المناقشة: بالتدقيق تبين أنه في جلسة 25/6/2008 قررت المحكمة مصدرة القرار الطعين إدخال ولي الحدث كمدعى عليه مسؤول بالمال بناء على ادعاء الجهة المدعية إلا أن المحكمة لم تقم بدعوة ولي الحدث كمدعى عليه مسؤول بالمال وإنما حضر في جلسة 23/7/2008 بصفته ولي الحدث عبد العزيز وحيث أن حضور الولي كمدعى عليه مسؤول بالمال يختلف عن حضوره كولي مما يجعل القرار الطعين سابقاً لأوانه بحسبان أنه لا يجوز الحكم على الولي بالالزامات المدنية ما لم تتم دعوته كمدعى عليه مسؤول بالمال مما يتوجب معه نقض القرار . لذلك فقد تقرر بالاتفاق : نقض القرار الطعين