• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن النظر في طلب فك احتباس الدراجة النارية في دعوى قد صدر فيها قرار نهائي يكون لمحكمة الموضوع بقرار مسبب

الأصل أن طلب فك الاحتباس المتعلق بالدراجة النارية يُفصل فيه من محكمة الموضوع بقرارٍ مستقلٍّ ومسبّب، ولا يغني عن ذلك سبق صدور قرار نهائي في الدعوى، متى كان الجرم مشمولاً بالعفو أو توافرت مقتضيات بحث الطلب موضوعاً.

نص الاجتهاد

إن النظر في طلب فك احتباس الدراجة النارية في دعوى قد صدر فيها قرار نهائي يكون لمحكمة الموضوع بقرار مسبب المناقشة: حيث تبين ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انتهت بقرارها الطعين الى رد طلب فك احتباس الدراجة النارية رقم /40610/ وحيث ان محكمة الموضوع تبين ان قرارها الطعين صدر برد طلب فك احتباس الدراجة النارية كون الاضبارة موضوع الدعوى قد صدر منها قرار نهائي وحيث ان القرار الطعين جاء في غير محله القانوني لجهة عدم التسبب بطلب احتباس الدراجة وكان عليها النظر بالطلب سلبا ام ايجابا بقرار مستقل في غرفة المذاكرة مما يجعل اسباب الطعن تنال من القرار الطعين ويتوجب نقضه سيما وان الجرم مشمول بقانون العفو. لذلك تقرر بالإجماع : نقض القرار المطعون فيه