وجوب تسبيب الطعن وبيان أسبابه عند تقديمه شرطٌ شكلي لقبوله، ويترتب على إغفاله رد الطعن شكلاً.
على الطاعن بيان الاسباب التي يقوم عليها الطعن عند التقدم بطعنه وإلا رد طعنه شكلا المناقشة: حيث ان الطاعن احمد ولي الحدث قصي تقدم بطعنه دون ان يوضح الاسباب التي يقوم عليها الطعن. لذلك تقرر بالإجماع : رد الطعن شكلا