• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس كل طعن بسلاح ممنوع هو شروع بالقتل المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين انتهت بقرارها إلى وضع المدعى عليه الحدث خليل مدة شهر بعد

لا يثبت شروع القتل بمجرد استعمال سلاح ممنوع أو وقوع طعن، بل يتعيّن توافر أركانه كاملة، وعلى رأسها القصد الجرمي الخاص المتمثل باتجاه إرادة الفاعل إلى قتل المجني عليه، مع قيام معطيات واقعية تدعمه.

نص الاجتهاد

ليس كل طعن بسلاح ممنوع هو شروع بالقتل المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين انتهت بقرارها إلى وضع المدعى عليه الحدث خليل مدة شهر بعد التخفيف في معهد الاصلاح من جرم الشروع التام بالقتل القصد وحيث أن الطاعن أنكر الجرم المسند إليه وكان المجني عليه الشاهد علاء قد استحصل على تقرير طبي يتضمن تعطيله مدة تسعة أيام عن العمل وقد أسقط حقه الشخصي وأضاف الشاهد أن الضربات التي تلقاها كانت من خليل بسبب سوء تفاهم وحيث أن جرم الشروع بالقتل القصد هو جرم جنائي الوصف لابد من التحدث عن أركانه بشكل واضح ومفصل ولا سيما اتجاه نية المدعى عليه إلى قتل المجني عليه وليس كل طعن بسلاح ممنوع هو شروع بالقتل طالما أن نتائج الإصابة كانت طفيفة جداً وحيث أن القرار الطعين سار على خلاف هذا النهج مما يجعله سابقان لأوانه ومثلوما بأسباب الطعن . لذلك فقد تقرر بالاتفاق : قبول الطعن موضوعا