قيام الفعل المنافي للحشمة يتحقق بمجرد المساس بمواضع العفة على نحو اللمس أو الملاصة أو المداعبة، ولو من غير إيلاج، ويجوز إثباته بكافة وسائل الإثبات ومنها شهادة المجني عليه متى اطمأنت المحكمة إليها.
إن مجرد الكشف عن مواضع العفة وملاصقتها ومداعبتها ولو باليد تشكل فعلا منافيا للحشمة وإن ذلك لا يتطلب أي تقرير طبي المناقشة: حيث تبين ان المحكمة مصدرة القرار الطعين انتهت بقرارها الى حبس الطاعن رامي مدة ستة اشهر مع الشغل وذلك بعد التخفيف بجرم فعل منافي للحشمة وحيث ان محكمة الموضوع كانت قد توصلت الى تلك النتيجة بعد ان تبينت من خلال وقائع الدعوى وادلتها قيام الطاعن بتشليح الطفل مجد ملابسه السفلية وقام بوضع قضيبه الذكري في مؤخرة الطفل والمرة الثانية قام بإمساكه من الخلف بحيث اصبح ظهر الطفل ملاصقا لبطنه ودللت على ذلك بأقوال المعتدى عليه وهو الشاهد الرئيس بمثل هذه الدعاوى واكدت ان مجرد الكشف عن مواضع العفة وملاصقتها ومداعتبها ولو باليد تشكل فعلا منافيا للحشمة وان ذلك لا يتطلب ايلاج وبينت ان افعال المدعى عليه تشكل هذا الجرم ولا حاجة لاي تقرير طبي بوجود لواطة أو استرخاء بالمعصرة الشرجية فجاء قرارها لجهة الثبوت والعقوبة في محله القانوني وبما لا تنال منه اسباب الطعن لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعا