محكمة الموضوع هي المختصة بتقدير الأدلة وتكوين قناعتها منها، ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن تكون ملزمة بالرد على كل دليل أو قول على حدة، ما دام استنتاجها سائغاً ومؤدّىً بالأوراق.
إن تقدير الادلة منوط بمحكمة الموضوع وللمحكمة أن تأخذ ما تشاء وتطرح ما تبقى دون أن تكون ملزمة بالرد على ذلك المناقشة: حيث ثبت من التقرير الطبي الممنوح للمصاب تعطيله عن العمل لمدة ثلاثة ايام فقط وكانت محكمة الموضوع هي التي تختص بتوصيف الجرم والتعرف على نية المدعى عليه (1289 – 1292 )دركزللي ولما كانت تقرير الادلة منوط بقضاة الموضوع وكان يحق للمحكمة ان تأخذ ما تشاء وتطرح ما تبقى دون ان تكون ملزمة بالرد على ذلك سيما وان مدة التعطيل لا توحي بان نية المدعى عليه انصرفت الى القتل وانما الى الإيذاء فقط مما يجعل القرار في محله ولا ترد عليه اسباب الطعن التي يتعين ردها مع التنويه الى ان الجرم مشمول بقانون العفو رقم 34/2011 لذلك تقرر بالإجماع : رد الطعن موضوعا