• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ذكر رقم العقار لا يبطل البطاقة البريدية المطالِبة بالأجور متى تضمنت المبلغ والمدة المطلوبة

تكون البطاقة البريدية المطالِبة بالأجور صحيحة إذا اشتملت على مقدار المبلغ المطلوب والمدة التي تعلّق بها، ولا يقدح في صحتها عدم ذكر رقم العقار. وإذا لم يثبت المستأجر سداد الأجور خلال فترة التفادي استُحقّت الفائدة القانونية وفق النسبة المقررة قانوناً لبدلات الإيجار.

نص الاجتهاد

إن عدم ذكر رقم العقار لا يوجب عدم صحة البطاقة البريدية والشروط المطلوبة لصحة البطاقة البريدية المطالبة بالاجور أن يذكر فيها المبلغ المطلوب والمدة المتعلقة بها المناقشة: أسباب الطعن :1 – لم تستند المحكمة إلى أي مسوّغ قانوني لإلزام الطاعن بدفع قيمة البطاقة .2 – الفائدة القانونية المتوجّبة على الطاعن هي 4% وليس 5% خاصّة وأنّ الدعوى هي طلب بدلات إيجار .النظر بالطعن قانوناً :إنّ الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدّم بتاريخ 23/2/2011 ميلادي وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى .بتاريخ 17/3/2004 تقدم المدعي فوزات. باستدعاء هذه الدعوى إلى ديوان محكمة الصلح المدني بالسويداء ضد المدعى عليه خالد. طالباً إلزام المدعى عليه بإخلاء المأجور وتسليمه خالياً من الشواغل ودون أيّة مهلة قانونية وإلزامه بدفع مبلغ 10.468.50 ل.س قيمة الأجور المحددة بالبطاقة البريدية وإلزامه بدفع كافة الأجور اللاحقة بدءاً من شهر آذار 2004 ولغاية تسليم المأجور للمؤجر وإلزامه بدفع الفائدة القانونية 5% على كامل المبلغ المحكوم به وإلزامه بدفع قيمة البطاقة البريدية 200 ل.س .وبنتيجة المحاكمة صدر الحكم الصلحي رقم 500 وأساس 734 تاريخ 25/7/2004 والذي انتهى إلى ردّ دعوى الإخلاء وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 10.468.50 ل.س .تقدم المدعى عليه خالد طاعناً بهذا الحكم أمام محكمة النقض .وبنتيجة المحاكمة صدر قرارنا الناقض رقم 1997 وأساس 1938 تاريخ 28/8/2009 والذي انتهى إلى نقض الحكم المطعون فيه لأنّ ضبط جلسة 23/6/2004 لم يذكر فيه اسم القاضي ولا اسم الكاتب ولا ساعة افتتاح الجلسة .جرى تجديد الدعوى بعد النقض وبنتيجة المحاكمة صدر الحكم المطعون فيه فكان هذا الطعن .حيث إنّ الطاعن لم يثبت قيامه بتسديد الأجور المطالب بها بموجب البطاقة البريدية عن شهر كانون الأول من عام 2003 وكانون الثاني وشباط 2004 وصورة البطاقة المبرزة والمرسلة قبل المطالبة عن هذه الفترة فهي عن ثلاثة أشهر أخر ومؤرخة في 6/12/2003 .وحيث إنّ الطاعن لم يسدد الأجرة خلال فترة التفادي فإنّ المبلغ يخضع لنسبة الفائدة القانونية 4% وليس لنسبة 5% مما يوجب تعديل الفقرة الثالثة لجهة النسبة فيما يتعلّق بالفائدة القانونية .ومن نافلة القول إنّ عدم ذكر رقم العقار لا يوجب عدم صحّة البطاقة البريدية والشروط المطلوبة لصحّة البطاقة البريدية المطالبة بالأجور أن يذكر فيها المبلغ المطلوب والمدّة المتعلّقة بها وهذان الشرطان متوفران بالبطاقة البريدية في هذه الدعوى .إلا أنّ المدعي لم يطعن بهذا الحكم من جهة وإعمالاً لقاعدة أنّ الطاعن لا يضار بطعنه مما جعل المحكمة تصرف النظر عن هذا الأمر الموجب للإخلاء.وحيث إنّ الأمر ما ذكر مما يجعل متوجّباً نقض الحكم المطعون فيه في الفقرة الثالثة فقط وتعديل نسبة الفائدة القانونية فقط .لذلك تقرر بالاتفاق :1 – قبول الطعن موضوعاً وتعديل الفقرة الحكمية الثالثة من الحكم المطعون فيه لتصبح الفائدة قدرها 4 % وليس 5 % .2 – رفض باقي أسباب الطعن ومصادرة التأمين .