• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة من سلطة محكمة الموضوع بشرط أن يقوم على أسس واضحة وواقعية ومعللة في أوراق الدعوى

الخبرة القضائية لا تكون صالحةً للاعتماد عليها إلا إذا انطلقت من معطيات ثابتة وواضحة في الأوراق، وبيّنت عناصرها الفنية وأساس تقديرها بياناً كافياً؛ أما الخبرة المرسلة أو العامة فلا تصلح سنداً للحكم.

نص الاجتهاد

تقييم الخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أن ذلك يجب أن يكون مبنيا على أسس واضحة وواقعية وعلى ما له أساس في ملف الدعوى ولا يجوز اعتماد الخبرة بعبارات عامة المناقشة: أسباب الطعن :1 – الحكم المطعون فيه اعتمد تقرير خبرة غير واقعي وبني على أسس غير سليمة ولا يمثل الواقع والأسعار الحقيقية رغم أنّه من حيث الشكل موافق للقانون والمأجور يقع في منطقة تجارية ومعدّ للعمل التجاري .2 – إنّ تقييم الخبرة يعود لمحكمة الموضوع وكان عليها إعادة الخبرة لعدم الواقعية وقد أثرنا كل ذلك بدفوعنا ولم تستجب المحكمة لذلك .النظر بالطعن قانوناً :حيث إنّ دعوى الجهة المدعية الطاعنة تهدف إلى إعادة تحديد بدل إيجار عقارها موضوع الدعوى والذي هو عبارة عن محل تجاري في معرّة النعمان بمحافظة إدلب ويشغله المدعى عليه جميل. إيجاراً وذلك بداعي الغبن وقد قضت محكمة الموضوع بتحديد بدل الإيجار لهذا المأجور بمبلغ 15050 ل.س سنوياً واعتباراً من تاريخ الادعاء وبدلاً مما كان عليه 1500 ل.س سنوياً فطعنت الجهة المدعية بهذا القرار للأسباب المذكورة أعلاه والمرتكزة على الخبرة .وحيث إنّه ولئن كان تقييم الخبرة هو من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنّ ذلك يجب أن يكون مبنياً على أسس واضحة وواقعية وعلى ما له أساس في ملف الدعوى ولا يجوز اعتماد الخبرة بعبارات عامة .وحيث إنّ الخبرة لم تحدد بصورة واضحة أسس التقدير والتي بنت عليها تقديراتها ولم تحدد المساحة أو الموقع وطراز البناء. إلخ وإنما جاءت بعبارات وبالتالي فهي لا تصلح لاعتمادها أساساً للحكم .وحيث إنّ ذلك يوجب نقض القرار الذي بني على هذه الخبرة .لذلك تقرر بالاتفاق :- نقض القرار .