مهمة القضاء تطبيق القانون كما ورد، ولا مجال للاجتهاد في مورد النص، ولا يمكن للأنظمة أو البلاغات أو التعليمات أن تعطل حكمه أو تعدل من مضمونه. والوصف القانوني للكيان يبقى على حاله ما لم يرد نص صريح يقرر خلاف ذلك.
مهمة القضاء هي تطبيق القانون ولا اجتهاد في مورد النص لا تأويلا ولا تفسيرا لما اشتمل عليه القانون وإن الأنظمة والبلاغات والتعليمات لا تعطل العمل بالنص القانوني شركة الفرات هي من شركات القطاع المختلط ولم يرد في التعليمات التنفيذية رقم 78 ما يجيز اعتبارها من شركات القطاع العام