• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تعطيل النص القانوني أو الخروج على مدلوله بالأنظمة والبلاغات والتعليمات، وتبقى الشركة من القطاع المختلط ما لم يرد نص يقرر خلاف ذلك

مهمة القضاء تطبيق القانون كما ورد، ولا مجال للاجتهاد في مورد النص، ولا يمكن للأنظمة أو البلاغات أو التعليمات أن تعطل حكمه أو تعدل من مضمونه. والوصف القانوني للكيان يبقى على حاله ما لم يرد نص صريح يقرر خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

مهمة القضاء هي تطبيق القانون ولا اجتهاد في مورد النص لا تأويلا ولا تفسيرا لما اشتمل عليه القانون وإن الأنظمة والبلاغات والتعليمات لا تعطل العمل بالنص القانوني شركة الفرات هي من شركات القطاع المختلط ولم يرد في التعليمات التنفيذية رقم 78 ما يجيز اعتبارها من شركات القطاع العام