تقدير نسبة العجز يجب أن يأتلف مع ماهية الإصابة وآثارها الظاهرة؛ فإذا بدا التعارض بينهما لزم على المحكمة معالجة هذا التناقض فنياً، وإلا كان حكمها مشوباً بما يوجب النقض.
إذا كانت نسبة العجز لا تأتلف مع الإصابة فهذا يجعلها متعارضة مع ظاهر الحال وواقع الإصابة وماهيتها وإن رفض طلب إعادتها يستوجب النقض