يتعيّن على المحكمة الاستجابة لطلب إعادة الخبرة الطبية متى كان الطلب جديّاً وذا موضوعية ومن شأنه أن يؤثر في تكوين قناعة المحكمة؛ وإغفال ذلك يعيب القرار ويستوجب نقضه.
عدم الاستجابة لطلب إعادة الخبرة الطبية رغم موضوعية الطلب يجعل القرار معتلا ومستحقا للنقض