• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب الاستجابة لطلب إعادة الخبرة الطبية متى كان موضوعياً وإلا كان الحكم معيباً ومستوجباً للنقض

يتعيّن على المحكمة الاستجابة لطلب إعادة الخبرة الطبية متى كان الطلب جديّاً وذا موضوعية ومن شأنه أن يؤثر في تكوين قناعة المحكمة؛ وإغفال ذلك يعيب القرار ويستوجب نقضه.

نص الاجتهاد

عدم الاستجابة لطلب إعادة الخبرة الطبية رغم موضوعية الطلب يجعل القرار معتلا ومستحقا للنقض