• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمؤسسة التأمين الرجوع بدعوى مستقلة على مالك السيارة المؤمنة المسببة للحادث وسائقها عند مخالفة شروط عقد التأمين إذا توافرت مصلحة الدعوى

إذا خالف المؤمن له أو السائق شروط عقد التأمين وكان للمؤسسة حق الرجوع، جاز لمؤسسة التأمين إقامة دعوى مستقلة على مالك السيارة المؤمَّنة المسببة للحادث وعلى سائقها لاسترداد ما دفعته أو للمطالبة بما تستحقه.

نص الاجتهاد

لمؤسسة التأمين الرجوع على مالك السيارة المؤمنة مسببة الحادث وسائقها في حال وجود مخالفة لشروط عقد التأمين بدعوى مستقلة إذا كان لها مقتضى