إذا خالف المؤمن له أو السائق شروط عقد التأمين وكان للمؤسسة حق الرجوع، جاز لمؤسسة التأمين إقامة دعوى مستقلة على مالك السيارة المؤمَّنة المسببة للحادث وعلى سائقها لاسترداد ما دفعته أو للمطالبة بما تستحقه.
لمؤسسة التأمين الرجوع على مالك السيارة المؤمنة مسببة الحادث وسائقها في حال وجود مخالفة لشروط عقد التأمين بدعوى مستقلة إذا كان لها مقتضى