دعوة الأطراف للاستجواب ليست حقاً مطلقاً للخصوم، وإنما إجراء جوازي تقدر المحكمة لزومه وفق ما تراه منتجاً في الدعوى.
المحكمة غير ملزمة بدعوة أي طرف للاستجواب لمجرد رغبة الأطراف لذلك