• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بدعوة أي طرف للاستجواب لمجرد طلب الخصوم ذلك

دعوة الأطراف للاستجواب ليست حقاً مطلقاً للخصوم، وإنما إجراء جوازي تقدر المحكمة لزومه وفق ما تراه منتجاً في الدعوى.

نص الاجتهاد

المحكمة غير ملزمة بدعوة أي طرف للاستجواب لمجرد رغبة الأطراف لذلك