الإذن لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود يقتضي حتماً تمكين الخصم الآخر من نفيها بشهادة الشهود بالطريقة نفسها، ما دام محل الإثبات والنفي واحداً.
الإجازة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائما بان يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بنفس الطريقة