• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أجيز لأحد الخصوم إثبات واقعة بشهادة الشهود وجب تمكين الخصم الآخر من نفيها بالطريقة ذاتها

الإذن لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود يقتضي حتماً تمكين الخصم الآخر من نفيها بشهادة الشهود بالطريقة نفسها، ما دام محل الإثبات والنفي واحداً.

نص الاجتهاد

الإجازة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائما بان يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بنفس الطريقة