كل شرط في عقد التأمين يضع حداً أقصى لمسؤولية المؤمن خلافاً لما يقرره القانون أو على نحو ينتقص من الضمان التأميني يُعد باطلاً ولا يعمل به.
يعتبر الشرط الذي يوضع في عقود التأمين والذي يحدد سقف مسؤولية التأمين لاغيا