إذا اكتسب القرار الدرجة القطعية أصبح التعويض معلوماً ومستحق الأداء، ويجوز الحكم بالفائدة عليه اعتباراً من تاريخ القطعية.
يصبح التعويض معلوما عند اكتساب القرار الدرجة القطعية ويصبح من حق المدعي الحصول على الفائدة اعتبارا من هذا التاريخ