• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق المدعي الفائدة من تاريخ صيرورة التعويض معلوماً وقطعيته

إذا اكتسب القرار الدرجة القطعية أصبح التعويض معلوماً ومستحق الأداء، ويجوز الحكم بالفائدة عليه اعتباراً من تاريخ القطعية.

نص الاجتهاد

يصبح التعويض معلوما عند اكتساب القرار الدرجة القطعية ويصبح من حق المدعي الحصول على الفائدة اعتبارا من هذا التاريخ