العمل لدى الدولة وتقاضي الأجر لا ينفيان، بذاتهما، حق العامل في المطالبة بتعويض تعطيل عن العمل متى توافرت موجباته القانونية.
كون المدعي عاملا في الدولة ويتقاضى مرتبا لا يحرمه من الحصول على تعويض تعطيل عن العمل