• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق العامل في الدولة لتعويض تعطيل العمل لا ينتفي لمجرد تقاضيه راتباً

العمل لدى الدولة وتقاضي الأجر لا ينفيان، بذاتهما، حق العامل في المطالبة بتعويض تعطيل عن العمل متى توافرت موجباته القانونية.

نص الاجتهاد

كون المدعي عاملا في الدولة ويتقاضى مرتبا لا يحرمه من الحصول على تعويض تعطيل عن العمل