يتحدد موطن الزوجة بموطن زوجها حال قيام الحياة الزوجية المشتركة، وينتفي هذا الأثر إذا زالت المعاشرة الزوجية ووقعت المفارقة بينهما.
73 موطن زوجة: موطن الزوجة هو موطن زوجها في حال قيام الحياة الزوجية المشتركة. إن المادة 42 من القانون المدني قد عرفت الموطن بأنه المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، وكان هذا النص وارداً على سبيل الإطلاق. إلا أن المادة 66 من قانون الأحوال المدنية نصت بصراحة على أن تحديد أمكنة الإقامة الواردة فيها متعلق بممارسة الشخص حقوقه المدنية. وقد حددت موطن الزوجة بأنه موطن زوجها، بهذا الاعتبار، وقيدته مع ذلك بقيام الحياة الزوجية المشتركة. فإذا لم تكن قائمة ووقع بين الزوجين خلاف أدى إلى مفارقتها مسكنه، لم يبق مجال لاعتبار وطنه موطناً لها ولو كان عقد الزواج لا يزال قائماً.