• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الورثة في طلب التعويض التقصيري لا يسقط لمجرد حصولهم على تعويض عقدي

استيفاء التعويض أو المطالبة به على أساس المسؤولية العقدية لا يمنع قانوناً من الرجوع بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية إذا توافرت شروطها، لأن لكل من المسؤوليتين أساساً ومجالاً مستقلاً.

نص الاجتهاد

حصول الورثة على تعويضات على أساس المسؤولية العقدية لا يحجب حقهم في المطالبة بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية