استيفاء التعويض أو المطالبة به على أساس المسؤولية العقدية لا يمنع قانوناً من الرجوع بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية إذا توافرت شروطها، لأن لكل من المسؤوليتين أساساً ومجالاً مستقلاً.
حصول الورثة على تعويضات على أساس المسؤولية العقدية لا يحجب حقهم في المطالبة بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية