إذا اقتضت طبيعة الخصومة في المسؤولية التقصيرية إدخالَ شخصٍ في الاستئناف، فإن طلب الإدخال يكون وجوبياً لا جوازياً.
في المسؤولية التقصيرية قد يكون طلب الإدخال في الاستئناف وجوبيا لا جوازيا