لا يجوز للمحكمة أن تُقدّر تعويض العجز الوظيفي تقديراً مبالغاً فيه يتجاوز حدود التعويض الجابر للضرر.
لا تجوز المبالغة بمقدار التعويض عن العجز الوظيفي وتجاوزه حد التعويض