• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تقدير التعويض عن العجز الوظيفي بما يجاوز حد الضرر الثابت

لا يجوز للمحكمة أن تُقدّر تعويض العجز الوظيفي تقديراً مبالغاً فيه يتجاوز حدود التعويض الجابر للضرر.

نص الاجتهاد

لا تجوز المبالغة بمقدار التعويض عن العجز الوظيفي وتجاوزه حد التعويض