• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أتعاب المحاماة جزء من مصاريف الدعوى وتحكم بها على المحكوم عليه الخاسر، والفائدة القانونية من متممات التعويض فتشملها التغطية التأمينية

أتعاب المحاماة من عناصر مصاريف الدعوى وتتحملها الجهة المحكوم عليها الخاسرة، والفائدة القانونية تابعة للتعويض وتُعدّ مشمولة بعقد التأمين بوصفها من متمماته.

نص الاجتهاد

إن اتعاب المحاماة هي جزء من مصاريف الدعوى ويحكم بها على المحكوم عليه الخاسر لدعواه # الفائدة القانونية هي من متممات التعويض وبالتالي فهي مشمولة بعقد التأمين