أتعاب المحاماة من عناصر مصاريف الدعوى وتتحملها الجهة المحكوم عليها الخاسرة، والفائدة القانونية تابعة للتعويض وتُعدّ مشمولة بعقد التأمين بوصفها من متمماته.
إن اتعاب المحاماة هي جزء من مصاريف الدعوى ويحكم بها على المحكوم عليه الخاسر لدعواه # الفائدة القانونية هي من متممات التعويض وبالتالي فهي مشمولة بعقد التأمين