تقرير الخبرة الطبية ليس ملزماً للمحكمة بذاته، بل يخضع للمناقشة والتمحيص والتقدير القضائي وفق قناعة المحكمة.
الخبرة الطبية تصدر عن ذوي الاختصاص إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من التعرض لها مثلها في ذلك كمثل أي دليل يعرض في الدعوى ويخضع للمناقشة والتمحيص من قبل المحكمة