• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبرة الطبية تخضع لرقابة المحكمة وتمحيصها كغيرها من الأدلة

تقرير الخبرة الطبية ليس ملزماً للمحكمة بذاته، بل يخضع للمناقشة والتمحيص والتقدير القضائي وفق قناعة المحكمة.

نص الاجتهاد

الخبرة الطبية تصدر عن ذوي الاختصاص إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من التعرض لها مثلها في ذلك كمثل أي دليل يعرض في الدعوى ويخضع للمناقشة والتمحيص من قبل المحكمة