يشترط لصحة بطاقة المطالبة الإيجارية الموجّهة تمهيداً للإخلاء أن تتضمن بياناً واضحاً بوقت استحقاق الأجرة ضمن السنة الإيجارية، وإلا شابها الغموض وسقط أثرها في الإثبات والإخلاء.
خلو البطاقة البريدية من ذكر وقت استحقاق الإيجار في بداية أو نهاية السنة الإيجارية يؤدي إلى خلل بها يسمها بالجهالة ويفقدها أثرها القانوني في الإخلاء المناقشة: أسباب الطعن :- القرار الطعين خالف القرار الناقض واجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض . – القرار الطعين لم يطبق القانون .في القانون :حيث إنّ دعوى الجهة المدعية الطاعنة تهدف إلى إخلاء الجهة المدعى عليها المطعون ضدها وذلك لعلّة التقصير بالدفع رغم الإنذار وإلزامه بالأجور وحيث إنّ المحكمة قد قررت ردّ دعوى الجهة المدعية وقد نقض القرار لعدم بحث المحكمة مصدرة القرار الطعين عن المطالبة بالربع الثالث والذي ينتهي في 30/9/2008 .وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار الطعين قد اتّبعت القرار الناقض وتبيّن لها أنّ البطاقة البريدية قد خلت من ذكر وقت استحقاق الإيجار في بداية أو نهاية السنة الإيجارية مما يؤدي لوجود خلل بها ويشوبها بالجهالة ويفقدها أثرها القانوني في الإخلاء وحيث إنّ القرار الطعين قد جاء محمولاً على أسبابه وإنّ ما ورد في لائحة الطعن لا ينال منه .لذلك تقرر بالاتفاق :- رفض الطعن موضوعاً وتصديق القرار .