إذا كان ثمة افتراض قانوني قائم لمصلحة المصاب فلا يُطلب منه إثباته، بل يتحمل عبء نفيه من يدّعي خلافه. وتستحق الفائدة القانونية على التعويض المحكوم به من تاريخ صيرورة الحكم قطعياً متى أصبح الدين معلوم المقدار ومستحق الأداء، وتُعامل مؤسسة التأمين في هذا السياق معاملة التاجر في علاقاتها مع الغير.
المصاب غير مكلف بإثبات ما هو مفترض أصلا وعلى من يدعي العكس إثباته مؤسسة التأمين تعتبر تاجرا في علاقاتها مع الغير وهي تلتزم بالفائدة القانونية التي هي عبارة عن تعويض للمحكوم له من جراء تأخر المحكوم عليه بسداد التعويض المحكوم به اعتبارا من تاريخ انبرام القرار لأنه في ذلك الوقت يصبح معلوم المقدار ومستحق الاداء