• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة وتوزيع المسؤولية في حوادث السير من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إذا تكوّنت لديها القناعة من الأدلة

تقدير الخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع، فلها طرحها أو الأخذ بها بحسب اقتناعها. وتوزيع المسؤولية في حوادث السير من مسائل الواقع التي يجوز للمحكمة حسمها على ضوء الأدلة القائمة متى كانت كافية لتكوين قناعتها، دون لزوم خبرة فنية متى لم تكن ضرورية.

نص الاجتهاد

الخبرة الطبية وإن كانت تصدر عن ذوي الاختصاص إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من التعرض لها, مثله في ذلك مثل أي دليل يعرض في الدعوى ويخضع للمناقشة والتمحيص إن توزيع المسؤولية في حوادث السير لا يتطلب معرفة خاصة وبإمكان محكمة الموضوع تحديد نسبة المسؤولية إذا كانت الأدلة بالدعوى تشفع لها بذلك ودون اللجوء إلى الخبرة