إذا ترتبت عن الإصابة عطالة عن العمل، جاز الحكم بتعويضها بوصفها من عناصر الجبر الكامل للضرر. وللمحكمة سلطة مناقشة الخبرة الطبية وتقديرها والأخذ بها أو طرحها بحسب ما تطمئن إليه من باقي الأدلة.
تعويض العطالة عن العمل هو من مستلزمات الإصابة ومتممات التعويض الجابر للضرر إن الخبرة الطبية وإن كانت تصدر عن ذوي الاختصاص إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من التعرض لها مثلها في ذلك كمثل أي دليل يعرض في الدعوى ويخضع للمناقشة والتمحيص من قبل المحكمة