• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعويض العطالة عن العمل يعد من عناصر التعويض الجابر للضرر الناشئ عن الإصابة، وللمحكمة أن تناقش الخبرة الطبية وتخضعها لتمحيصها كسائر الأدلة

إذا ترتبت عن الإصابة عطالة عن العمل، جاز الحكم بتعويضها بوصفها من عناصر الجبر الكامل للضرر. وللمحكمة سلطة مناقشة الخبرة الطبية وتقديرها والأخذ بها أو طرحها بحسب ما تطمئن إليه من باقي الأدلة.

نص الاجتهاد

تعويض العطالة عن العمل هو من مستلزمات الإصابة ومتممات التعويض الجابر للضرر إن الخبرة الطبية وإن كانت تصدر عن ذوي الاختصاص إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من التعرض لها مثلها في ذلك كمثل أي دليل يعرض في الدعوى ويخضع للمناقشة والتمحيص من قبل المحكمة