إذا قبضت الزوجة معجل مهرها وجب عليها متابعة زوجها، ولا يؤثر في ذلك وقوع الدخول من عدمه ما دام النص جاء مطلقاً.
تلزم الزوجة بمتابعة زوجها بعد قبض معجل مهرها سواء تم الدخول أم لا. المناقشة: لما كانت المادة 66 من قانون الأحوال الشخصية اشترطت لإلزام الزوجة بمتابعة زوجها أن تكون قد قبضت معجل مهرها. وكان النص مطلقاً سواء فيه أكان دخول أم لا خلافاً لما ذهب إليه القاضي.