• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تقدير الأدلة وبيان كفايتها للإدانة من عدمه من إطلاقات محكمة الموضوع

تقدير الأدلة ووزنها وبيان كفايتها للإدانة هو من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يُنقَضُ حكمها متى كان مؤسساً على أسباب سائغة تكفي لحمل النتيجة التي انتهت إليها.

نص الاجتهاد

إن تقدير الأدلة وبيان كفايتها للإدانة من عدمه من إطلاقات محكمة الموضوع المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين انتهت بقرارها إلى إعلان براءة المتهم أزار من الجرم المسند إليه لعدم توافر عناصر التجريم. الخ . وحيث أن المحكمة أحاطت بواقعة الدعوى وأدلتها موضحة أن المطعون ضده أزاد أنكر ما أسند إليه في كافة مراحل الدعوى وتبين أنه كان متواجداً مع كل من آرام وهشام في كل عبد الرحمن لتبديل الزيوت عندما حضر إليه ماهر أعطاه النقود المزيفة وأن المطعون ضده كان متواجدا بقصد تبديل الزيت لسيارته وحيث أن المحكمة ناقشت الأدلة مناقشة قانونية انتهت منها إلى عدم توافر دليل قطعي على ارتكاب المطعون ضده لما أسند إليه سيما وأن من كان متواجدا معه صدر قرار ببراءتهما وصدق عن النقض كما أنه لم يضبط معه أي عملة مزيفة وحيث أن تقدير الأدلة وبيان مدى كفايتها للإدانة من عدمه من إطلاقات محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد دللت على ما انتهت إليه بالتحقيقات وأقوال المدعو عبد الرحمن والمطعون ضده. وعليه فإن القرار جاء مبينا على حسن الاستدلال وسلامة التقدير ولا تنال منه أسباب الطعن مما يتوجب معه رفض الطعن لذلك وخلافاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاتفاق : رفض الطعن موضوعاً .