• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للجهة المدعية الطعن إلا فيما يتعلق بالحقوق الشخصية والإلزامات المدنية

تنحصر صفة الجهة المدعية في الطعن في حدود حقوقها الشخصية والإلزامات المدنية، فلا تمتد إلى ما يتصل بتوصيف الجرم أو العقوبة. وتقدير الوقائع والأدلة وقيام القصد الجرمي من مسائل محكمة الموضوع متى جاء الحكم معللاً ومؤسساً على ما يكفي لحمله.

نص الاجتهاد

لا يحق للجهة المدعية الطعن إلا فيما يتعلق بالحقوق الشخصية والإلزامات المدنية المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين انتهت بقرارها إلى تجريم المتهم عكلة بجناية القتل قصداً وفق المادة 533 ع / عام ومعاقبته بعد التخفيف بالأشغال الشاقة عشرة سنوات وإلزامه بدفع مليون ومائتي ألف ليرة سورية للجهة المدعية تعويضاً لها عما أصابها من ضرر.الخ بالنسبة لطعن الجهة المدعية فإنه انصب على توصيف الجرم والعقوبة ومنح الأسباب المخففة وكان لا يحق للجهة المدعية الطعن إلا فيما تعلق بالحقوق الشخصية والإلزامات المدنية مما يتوجب معه رفض الطعن شكلاً وبالنسبة لطعن المحكوم عكلة فإن المحكمة اتبعت القرار الناقض وأحاطت بواقعة الدعوى أدلتها وأجرت الخبرة الغنية لبيان مسافة الإطلاق ووضعية الإطلاق وزاويته وجاءت الخبرة متضمنة أن المسافة بين الطاعن والمغدور كانت أقل من متر وقريبة جدا ووضعية الإطلاق فإن المغدور كان منحني الرأس قليلاً أثناء هجومه نحو الطاعن لتخليصه . وحيث أن المحكمة أوضحت ملاسنة كلامية بين الطاعن والمغدور وأشهر الطاعن مسدسه الحربي وأطلق طلقتين على الأرض بين قدمي حسن الذي بقي يتقدم باتجاه الطاعن فأطلق الطاعن طلقة ثالثة جاءت في رأس المغدور وأرداه قتيلاً وكانت المحكمة قد ناقشت توافر النية الجرمية لدى الطاعن من خلال استعماله مسدس حربي ومكان الإطلاق . وحيث أن تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع وعليه فإن المحكمة وبما انتهت إليه أحسنت البيان والتقدير وجاء قرارها محمولاً على أسبابه وعلله ولا تنال منه أسباب الطعنين مما يتوجب معه ردهما . لذلك وفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاتفاق : 1. رفض طعن الجهة المدعية شكلاً . 2. رفض طعن المحكوم عكلة موضوعاً .